تاريخ النشر : 18-10-2023
المشاهدات : 455
السؤال
السلام عليكم
   صديقة حصل ببيتها مشادة كبيرة وتدخل الأهل فيها وبعدها منع الزوج دخول أبيها للبيت .. وقال في إحدى مكالماته لزوج أختها .. لو أبوها جاء فهي طالق.
ومر عام على هذا الأمر ومنذ يومان دخل أبيها بيتها لمشكلة وبعد أن حلها دون أن يعلم الزوج ذهب .. فهل وقع الطلاق؟

الاجابة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته 
   إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن الطلاق المعلق بشرط 
   الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
   الطلاق المعلق بشرط مثل إن خرجت فأنت طالق أو إن دخل أبوك الدار فأنت طالق وهكذا، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق بشرط إذا تحقق الشرط وقع الطلاق وذلك لما هو معروف في أصول الفقه من أنه إذا تحقق الشرط وقع ما تعلق به .
وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالي إلي أن الطلاق المعلق إذا قصد قائله طلاقا وقع الطلاق وإن قصد تهديدا فلا يقع الطلاق وإنما هو يجري مجرى اليمين وكفارته كفارة يمين وعليه فتوى علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين وغيرهم. دليله علي ذلك الحديث الصحيح ( إنما الأعمال بالنيات ) وغيرها من الأدلة القاضية بالنظر إلى النية .
وعلي هذا يسأل هذا الزوج عن نيته فإن كانت نيته الطلاق فقد وقعت طلقة واحدة ما لم تسبق بطلاق سابق وإن كان نيته التهديد حتى لا يدخل الأب بيتهم فعليه كفارة يمين .
وعليه ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى وخاصة مع ما يرى من قول جماهير أهل العلم أن الطلاق يقع في كل حال إذا دخل الوالد البيت كما في سؤالك هذا. 

**تعقيب من السائلة
أستاذتي استكمالا للسؤال عن التي حكمها طالق إذا ما كانت نية زوجها ذلك، 
بالفعل كانت نية زوجها ذلك ولم يدر حتى الآن أن والدها دخل البيت .. فلامسها وجامعها وتشاركا الحياة .. حتى وقعت مشكلة أخرى أصرت فيها على الطلاق وهنا دخل الوالد ثانية وأخبرت زوجها بالأمر (أي أخبرته عن دخوله الثاني وليس الأول) حتى تعلمه أن الطلاق وقع، فهجرها لحجرة أخرى وهجر كلامها ..
فما الحكم فيما حدث شرعا؟
سؤال آخر وهل إذا كان حكمها الطلاق .. هل يجوز لها ان تقضي حاجاتها بنفسها دون إذن منه بالنزول .. لأنها لا تود أن تطلب منه شيئا؟ 

إجابة الشيخة على تعقيب السائلة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته 
    إلى الأخت صاحبة السؤال عمن وقع منه الطلاق المعلق بشرط فوقع الشرط وكانت نيته الطلاق 
    الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : الخلاف بين العلماء أن من أوقع طلاقا معلقا بشرط فحصل الشرط وكانت نيته طلاقا أن الطلاق واقع بلا خلاف فإذا كانت هذا هو الطلاق الأول أو الثاني ولم يسبقه أكثر من ذلك فإنه يحل له مراجعتها سواء بالقول أو بالجماع ويسن الإشهاد علي الرجعة فإن كانت تعلم هي نيته ولم تخبره بما حدث من وقوع الشرط وحدث بينهما عشرة الأزواج فهي آثمة في ذلك وعليها التوبة إلي الله تعالي . فإذا دخل الأب ثانية فإن الزوج لابد أن يعلم بدخوله الأول فإن كان في قسمه قصد تحريم في وقت مضى أو لحال معين ومضى الوقت وتغير الحال فلا يقع الطلاق الثاني وإن قصد أنها تطلق كلما دخل الأب فقد وقع طلاق آخر 
أما عن رغبتها في الخروج لحوائجها فإن ذلك يصح لو لم يوجد من يأتي لها بتلك الحوائج أما إن قبل الزوج أن يأتي لها بحوائجها فلا إعتبار لضيقها من أن تطلب منه ولا يحل لها الخروج وعندها من يكفيها مؤنة ذلك

logo